د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

صفي هندي d. 715 AH
104

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

پوهندوی

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرونه

الشيء معلوما قبل كونه معلوما وهو محال. ولا يخفى عليك ما فيه. الثاني: دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن، وذلك حيث يكون مدلول اللفظ بسيطا لا جزء له. وهي ينفك عن دلالة الالتزام، أم لا؟ فالأكثرون علي أنها لا تنفك، لأن كل ماهية لابد وأن يكون له لازم لعله أنه ليس غيره. ومنهم من جوزوا الانفكاك زاعما أن شرط دلالة الالتزام أن يكون اللازم بحيث يكون تصوره لازما لتصور الملزوم. وهو ممنوع فيما ذكر من اللازم، وهذا لأنه يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار المذكور.

1 / 123