د نهایت وصول
نهاية الوصول إلى علم الأصول - الجزء1
ژانرونه
ونمنع العموم في كل اعتبار وإن عم المعتبر.
ونمنع حد شارب النبيذ بالقياس في التسمية، بل بالنص كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن من التمر خمرا (1)، وهو توقيف لا قياس في اللغة، أو بالقياس في الحكم، وهو أن العلة في حد شارب الخمر لأجل تناوله المسكر، وهو موجود في النبيذ.
وحد اللائط، للمشاركة في المعنى، وهو الإيلاج المحرم (2) لا التسمية.
وقطع النباش، لمشاركة السارق، لا لإلحاقه في التسمية، كما في الأقيسة الشرعية.
البحث الثالث: في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ
والدليل عليه: أن المعاني غير متناهية، والألفاظ متناهية، وذلك يوجب أحد الأمرين: إما خلو البعض عن الألفاظ، وهو المراد، أو وضع اللفظ لما لا يتناهى من المعاني، وهو محال، إذ وضعه لما لا يتناهى يستلزم تعقله، وتعقله ما لا يتناهى محال.
أما المقدمة الأولى، فلأن من جملة أنواع المعاني الأعداد، وهي غير متناهية.
وأما الثانية، فلأنه مركب من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهي، يكون لا شك متناهيا.
مخ ۱۶۲