د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
99

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ (^١) جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرًَا فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ ٢٦٤ - لَا مُطْلَقًَا بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً (^٢) فَبَاطِلَةْ ٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا (^٣) بِهَا كَفَتْ ٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ (^٤) ٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ (^٥) ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها) ٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ(^٦) تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ ٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ ٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ

(^١) (ز): (يجوز). (^٢) (ق): (زائدة). (^٣) (ق): (أجمعوا). (^٤) (ز) (ظ): (كالواحدة). (^٥) من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق): (في).

1 / 103