94

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب صلاة الجماعة وشروط الاقتداء
٢٢٦ - صَلَاتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ … فِي الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَجِبْ (^١)
٢٢٧ - وَالشَّرْطُ فِي المَأمُومِ (^٢) لَا الإِمَامِ (^٣) … نِيَّتُهَا فِي حَالَةِ الإِحْرَام
٢٢٨ - وَيَقْتَدِي (^٤) النِّسَاءُ (^٥) بِالرِّجَالِ … وَلَا يَصِحُّ (^٦) عَكْسُهُ بِحَال
٢٢٩ - وَلَا اقْتِدَاءُ (^٧) مُشْكِلٍ بِجِنْسِهِ … وَلَا بِأُنْثَى بِخِلَافِ عَكْسِه
٢٣٠ - وَغَيرُهُ بِمِثْلِهِ فَلْيَقْتَدِي … وَلَا تَصِحُّ (^٨) قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِي (^٩)

(^١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢.
(^٢) (ظ): (الموموم).
(^٣) (ق): (للامام).
(^٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ).
(^٥) (ق) (ز): (النسا).
(^٦) (ج): (يجوز).
(^٧) (ق): (اقتدا).
(^٨) (ق) (ك): (يصح).
(^٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.

1 / 98