د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
31

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِه وتفصيلُ جوازِ صيامِ يومِ الشَّكِّ عَنِ النَّذرِ أو القضاءِ أو الكفَّارةِ، في قولِهِ: أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ قَضَا … أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى * تقييدُ المطلقِ فيهِ: قالَ النَّاظمُ: أَو لَازِمًَا كَمُطْلَقٍ قَيَّدْتُهُ مثالُ ذلكَ: تقييدُ حكمِ ضبَّةِ الفضَّةِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ لمَا أطلقَهُ الأصلُ مِنْ حُرمةِ استعمالِ الأواني مِنَ النَّقدينِ، في قولِهِ: لَا ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ … فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ وتقييدُ إطلاقِ الفعلِ الكثيرِ المبطلِ للصَّلاةِ بالموالاةِ في قولِهِ: وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وَلَاءً * تصحيحُ المضعَّفِ: قالَ النَّاظمُ: وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ … مُضَعَّفًَا أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِه مُبَيِّنًَا مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِه فبعضُ التَّصحيحاتِ بيَّنَ فيهَا النَّاظمُ مذهبَ الإمامِ الشَّافعيِّ القديمِ والجديدِ والرَّاجحِ فيهِمَا، واختيارَ أبي شجاعٍ بينَهُمَا، مثالُ ذلكَ: بيانُهُ اعتمادَ

1 / 35