216

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان ١٠٩٨ - لَا يُعْقَدُ اليَمِينُ مَعْ أَدَاتِهِ … إِلَّا بِذَاتِ اللهِ أَو صِفَاتِه ١٠٩٩ - كَقَولِهِ وَاللهِ لَمْ (^١) أَفْعَلْ كَذَا … وَكِبْرِيَاءِ اللهِ لَا فَعَلْتُ ذَا (^٢) ١١٠٠ - لَكِنْ لَهُ تَوكِيلُ مَنْ عَدَاهُ … فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَا سِوَاهُ ١١٠١ - وَإِنْ يُوَكِّلْ فِي النِّكَاحِ لَمْ يُبَرْ (^٣) … وَالحِنْثُ فِي لَغْوِ اليَمِينِ مُغْتَفَرْ (^٤) ١١٠٢ - وَقَولُهُ وَاللهِ لَا أُحَدِّثُ … زَيدًَا وَعَمْرًَا مُطْلَقًَا لَا يَحْنَثُ ١١٠٣ - مَا لَمْ يَكُنْ لِاثْنَيهِمَا قَدْ حَدَّثَا … لَا وَاحِدًَا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْنَثَا ١١٠٤ - وَمَنْ بِمَالٍ لِلتَّصَدُّقِ (^٥) الْتَزَمْ … فَالْوَاجِبُ التَّكْفِيرُ أَو مَا يُلْتَزَمْ (^٦) ١١٠٥ - وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَمِينِ الجَارِي … مِنْ قَاصِدٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ (^٧)

(^١) (ظ): (لا). (^٢) ما تضمنه هذا البيت تفصيل من زيادة الناظم. (^٣) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (معتقد). (^٥) (ق): (التصدق). (^٦) (ك): (فواجب كفارة أو ما التزم). (^٧) شروط الحالف الذي يعتبر يمينه من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 220