١٠٦٢ - وَشَرْطُ كُلِّ صَائِدٍ وَذَابِحِ … إِسْلَامُهُ أَو صِحَّةُ (^١) التَّنَاكُحِ (^٢)
١٠٦٣ - وَفِعْلُ (^٣) كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُبَحْ (^٤) … مَا احْتَكَّ مِنْ حَيٍّ بِسَيفٍ فَانْذَبَحْ
١٠٦٤ - أَو صَادَهُ كَلْبٌ بِلَا إِرْسَالِ … وَصَيدُ الَاعْمَى لَمْ يَجُزْ بِحَالِ (^٥)
١٠٦٥ - وَحَيثُ زَالَ شَرْطُهُ (^٦) فَلَا تُبِحْ … إِلَّا الَّذِي أَدْرَكْتَ حَيًَّا وَذُبِحْ (^٧)
١٠٦٦ - ثُمَّ الجَنِينُ مِنْ مُذَّكَاةٍ يَحِلْ … بِغَيرِ ذَبْحٍ لَا إِذَا حَيًَّا فُصِلْ
١٠٦٧ - وَكُلُّ جُزْءٍ (^٨) فِي الحَيَاةِ يُقْطَعُ … فَنَجِسٌ إِلَّا شُعُورًَا تَنْفَعُ
باب الأطعمة
١٠٦٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ العَرَبْ … مُسْتَخْبَثًَا يَكُنْ حَرَامًَا يُجْتَنَبْ (^٩)
(^١) (ك): (إسلام أو إباحة).
(^٢) عبر بصحة التناكح عن قول الأصل: (وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني). متن أبي شجاع ص ٤٤.
(^٣) (ز): (وقيل).
(^٤) (ظ): (ينج).
(^٥) ما تضمنه قوله: (وفعل كل منهما …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (شرط).
(^٧) (ز): (فذبح).
(^٨) (ز): (حي).
(^٩) (ك): (مجتنب).