200

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا ٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا ٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى (^١) مِنَ الرِّجْلَين ٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ (^٢) وَ(^٣) نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ ٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ ٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ (^٤) رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا ٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ (^٥) باب الصِّيال ٩٩٦ - لِلشَّخْصِ (^٦) دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضًَا وَعَنْ عِيَالِه ٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمًَا فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ

(^١) (ق): (اليمين). (^٢) (ك): (فحسبهم). (^٣) (ق) (ك): (أو). (^٤) (ج): (حدود). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة. (^٦) (ق): (لشخص).

1 / 204