183

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٨٦٢ - فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ (^١) … وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ (^٢) ٨٦٣ - وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ … فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ ٩٦٤ - وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا … تَعْتَدُّ أَيضًَا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا ٨٦٥ - وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلًَا فَالمُعْتَبَرْ … سِتُّونَ يَومًَا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ ٨٦٦ - وَإِنْ (^٣) تُطَلَّقْ (^٤) حَامِلًَا فَلَا انْقِضَا … إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى ٨٦٧ - أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ … وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي ٨٦٨ - وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ … عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ ٨٦٩ - وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا … أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا ٨٧٠ - وَإِنْ تَكُنْ (^٥) مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ (^٦) … عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ (^٧)

(^١) (ق): (الوفا). (^٢) (ق): (اقرا). (^٣) (ج): (فإن). (^٤) (ق): (طلق). (^٥) (ق): (يكن). (^٦) (ق): (فاليعتبر). (ظ): (فالتعتبر). (^٧) ما تضمنه قوله: (وإن يطلق …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.

1 / 187