د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
172

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٧٧١ - لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ (^١) الأَجْدَادُ … عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي (^٢) الأَولَادُ (^٣) ٧٧٢ - وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ … وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة ٧٧٣ - وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ … وَجُوِّزَا (^٤) لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ ٧٧٤ - وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ … مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار ٧٧٥ - لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ … بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ (^٥) ٧٧٦ - وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ … فَلَا يَكُونُ مُجْبِرًَا لِلثَّيِّب ٧٧٧ - وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ … بُلُوغُهَا مَعْ (^٦) إِذْنِهَا الصَّرِيحِ (^٧) ٧٧٨ - وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ (^٨) فصل في محرّمات النّكاح ٧٧٩ - حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ … مِنَ النِّسَا قَطْعًَا بِنَصِّ الذِّكْر

(^١) (ز): (يقدم). (^٢) (ك): (يلي). (^٣) ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء. (^٤) (ك): (وجوزن). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله. (^٦) (ق): (من). (^٧) (ق): (الصحيح). (^٨) ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.

1 / 176