د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
169

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب النكاح ٧٥٠ - سُنَّ النِّكَاحُ مُطْلَقًَا لِكُلِّ مَنْ … يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ المُؤَنْ (^١) ٧٥١ - فَالعَبْدُ بَينَ حُرَّتَينِ يَجْمَعُ … وَجَائِزٌ لِلْحُرِّ فِيهِ أَرْبَعُ ٧٥٢ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَ الحُرُّ الأَمَةْ … إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةْ (^٢) ٧٥٣ - مَعْ عَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ هُنَا … وَخَوفِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا ٧٥٤ - وَلَا يَكُونُ (^٣) تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ (^٤) … مِنْ حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَيَنْكِحُ (^٥) فصل في بيان العورة (^٦) ٧٥٥ - وَعَورَةُ النِّسَاءِ (^٧) وَالذُّكُورِ … مَحْصُورَةٌ فِي سَبْعَةٍ أُمُور ٧٥٦ - فَرُؤْيَةُ الفَحْلِ الكَبِيرِ الأَجْنَبِي … مَنْ تُشْتَهَى مَمْنُوعَةٌ وَلَو صَبِي

(^١) شرط توفر المؤونة من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) شرط كون الأَمَة مسلمة من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٣) (ظ): (تكون). (^٤) (ز): (يصلح). (^٥) (ك): (فتنكح). وما تضمنه هذا البيت تفريع على مسألة شرط عدم ملك مهر حرة، لأن ملك مهر الحرة يتوصل به إليها، فملكها هي من باب أولى، وهو من زيادة الناظم. (^٦) عنون الأصل لهذا الفصل بقوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب). جعله الناظم شاملًا لعورة كل من الرجال والنساء، وهو أولى وأشمل. انظر متن أبي شجاع ص ٣٢. (^٧) (ق) (ز): (النسا).

1 / 173