د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
167

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٧٤٠ - كُلُّ امْرِئٍ مِنْ هَؤُلَاءِ (^١) الأَرْبَعَةْ … وَرِّثْهُ دُونَ أُخْتِهِ وَلَو مَعَهْ بابُ الوصيَّة ٧٤١ - وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ (^٢) الوَصِيَّةْ … وَشَرْطُهُ (^٣) التَّكْلِيفُ وَالحُرِّيَةْ ٧٤٢ - بِجَائِزٍ (^٤) مَوجُودٍ أَو مَعْدُومِ … كَذَاكَ بِالمَجْهُولِ وَالمَعْلُوم ٧٤٣ - لِكُلِّ شَخْصٍ مِلْكُهُ تُصُوِّرَا … أَو جِهَةٍ تَحْرِيمُهَا لَنْ يَظْهَرَا (^٥) ٧٤٤ - وَلتُعْتَبَرْ (^٦) مِنْ ثُلْثِ مَالِ المُوصِي … وَذَاكَ عِنْدَ المَوتِ بِالخُصُوصِ (^٧) ٧٤٥ - فَإِنْ يَزِدْ أَوقَفْتَ مَا يَزِيدُ … حَتَّى يُجِيزَ (^٨) الوَارِثُ الرَّشِيدُ (^٩)

(^١) (ق) (ز): (هؤلا). (^٢) (ظ): (يندب). ذكرَ الأصلُ في الوصية الجوازَ، وما ذكره الناظم من الندب أولى للأخبار الواردة فيها. (^٣) (ق): (وشروطه). عبر الناظم بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الأصل، وجرى على ذلك في أغلب أبواب الكتاب. و(الحرية) من زيادته. (^٤) كون الوصية بجائز من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله، ولعله عبر به عن قول الأصل بجواز الوصية: (في سبيل الله تعالى). متن أبي شجاع ص ٣١. (^٦) (ج): (والتعتبر). (^٧) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ق): (يحير). (ز): (يجز). (^٩) تقييد إجازة الوارث بالرشد من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 171