د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
159

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ (^١) مَالًَا يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقًَا (^٢) إِذْ يُعْلَفُ ٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ (^٣) … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور ٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ ٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ (^٤) يَمْتَنِعْ (^٥) … فَلَقْطُهُ (^٦) إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ (^٧) باب اللَّقِيط ٦٨٧ - هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ … وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ (^٨) ٦٨٨ - فَرْضًَا عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ (^٩) سَبَقْ (^١٠) … حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ (^١١)

(^١) (ق): (يحتاج). (^٢) (ق): (مطلق). (^٣) (ق): (بالتأخير). (^٤) (ق): (السابع). (^٥) (ظ): (ممتنع). (^٦) (ز): (فلفظه). (^٧) ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه. (^٨) (ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل. (^٩) (ظ): (ان). (^١٠) (ق): (فاسبق). (^١١) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.

1 / 163