152

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ (^١) … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل
٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقًَا أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ
٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (^٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (^٣) مِنْهُمَا (^٤)
٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (^٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ
باب المُساقاة
٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (^٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (^٧)
٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقًا تَقَعْ (^٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (^٩)
٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة

(^١) (ق): (مال العامل).
(^٢) (ق): (القراص).
(^٣) (ق): (قرض).
(^٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزًا يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (اكترا).
(^٧) (ق): (التمر).
(^٨) (ظ): (يقع).
(^٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 156