د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
148

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٦٠٢ - فِي نَوعِهِ وَلَو (^١) بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذًَا بِحَبْسِهِ (^٢) ٦٠٣ - وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ (^٣) ٦٠٤ - وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ (^٤) بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًَا أَو مُنْفَصِلْ ٦٠٥ - وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ (^٥) بِالغَرَضْ باب العارية ٦٠٦ - وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ (^٦) ٦٠٧ - وَكَانَ أَيضًَا نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ … وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ (^٧) نَسْلًَا وَدَرْ (^٨) ٦٠٨ - حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ … وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع

(^١) (ق): (ولوا). (^٢) ما تضمنه قوله: (ثم البيان واجب …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (بالتكثير). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله. (^٤) (ق) (ز): (الاستثنا). (^٥) (ز) (ظ) (ج): (يقدم). (^٦) (ق): (جلت). (^٧) (ز): (بيعه). (^٨) ما تضمنه هذا الشطر من أن النسل والدر من توابع المعار فلا ضمان فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 152