146

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٥٨٧ - ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ (^١)
٥٨٨ - وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا (^٢) … فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا
٥٨٩ - كَذَلِكَ (^٣) الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ (^٤) … وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ (^٥)
باب الوَكَالَة
٥٩٠ - يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي … مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف
٥٩١ - بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ … وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ
٥٩٢ - بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ
٥٩٣ - فَلَا يَبِعْ (^٦) إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ … مُعَجَّلًَا (^٧) مَعْ قَبْضِهِ (^٨) بِالقِيمَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزًا وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) (ج): (كذالك).
(^٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ق) (ز): (يشا).
(^٦) (ق): (بيع).
(^٧) (ج): (معجل).
(^٨) (ق): (قيضه).

1 / 150