144

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٥٧٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ … وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ (^١) المُحِيلُ
٥٧٤ - وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ … عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال
باب الضَّمَان
٥٧٥ - صَحَّ (^٢) ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ … مَعْ كَونِهِ قَدْرًَا وَجِنْسًَا (^٣) قَدْ عُلِمْ
٥٧٦ - لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ … وَلَا (^٤) ضَمَانِ الجُعْلِ (^٥) أَو مَا يُجْهَلُ
٥٧٧ - وصَحَّ (^٦) فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ … فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي (^٧) وَهْوَ الدَّرَكْ (^٨)
٥٧٨ - وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ … تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ
٥٧٩ - فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ (^٩) مِنْهُمَا وَجَبْ … سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ

(^١) (ق): (بيدا).
(^٢) (ق) (ك): (صحح). (ز): (يصح).
(^٣) (ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا).
(^٤) (ز): (والا).
(^٥) عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق) (ك): (فصح).
(^٧) (ز) (ك) (ظ) (ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة.
(^٨) الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير ١/ ١٩٢.
(^٩) (ز) (ظ): (وافاه).

1 / 148