105

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ ٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ (^١) الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ (^٢) بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ ٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ النوع الثالث ٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ ٣١٥ - وَلْيَرْعَ (^٣) كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيًَا أَو (^٤) رَاكِبَا ٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي ٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ (^٥) يَلْزَمُ (^٦)

(^١) (ج): (وليحرس). (^٢) (ج): (ويحرسون). (^٣) (ق): (وليدع). (ج): (واليرع). (^٤) (ظ): (و). (^٥) (ز): (فالقضا). (^٦) من قوله: (ولا كثير الفعل …) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.

1 / 109