88د دنو نهایت په غوښتنه کېنهاية الرتبة في طلب الحسبةAbd al-Rahman ibn Nasr al-Shirazi - ۵۹۰ ه.قعبد الرحمن بن نصر الشيرزي - ۵۹۰ ه.قخپرندویمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceThe Ordinances of Government•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانكُلُّهُ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ. فَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَعْتَبِرَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ وَزْنَ (^١) الْأَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ إذَا فُرِّقَتْ نَقَصَتْ نَقْصًا بَيِّنًا، وَلِهَذَا كَثِيرٌ [مِنْ] الصَّيَارِفِ يَكْرَهُ قَبْضَهَا لِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِ أَرْبَعَةً، وَيَعِدُهُ بِقَبْضِ الْبَاقِي فِي وَقْتٍ آخَرَ. أَمَّا اعْتِبَارُ مَوَازِينِهِمْ وَصِنَجِهِمْ فَقَدْ سَبَقَ [ذِكْرُهُ] (^٢)، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(^١) في س، "وزنة" وما هنا من ں ل.(^٢) ما بين الحاصرتين وارد في ل فقط.1 / 76کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ