83د دنو نهایت په غوښتنه کېنهاية الرتبة في طلب الحسبةAbd al-Rahman ibn Nasr al-Shirazi - ۵۹۰ ه.قعبد الرحمن بن نصر الشيرزي - ۵۹۰ ه.قخپرندویمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceThe Ordinances of Government•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَفِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْحَرِيرِيَّيْنِلَا يَصْبُغُونَ الْقَزَّ قَبْلَ تَبْيِيضِهِ، لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ وَقَدْ يَفْعَلُونَهُ حَتَّى يَزِيدَ لَهُمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُثَقِّلُ الْحَرِيرَ بِالنَّشَا الْمُدَبَّرِ (^١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُثَقِّلُهُ بِالسَّمْنِ، أَوْ الزَّيْتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ فِي ظَهْرِهِ (^٢) عُقَدًا مِنْ غَيْرِهِ. فَيَعْتَبِرُ [الْمُحْتَسِبُ] عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(^١) انظر الفهرس.(^٢) في س وجميع النسخ الأخرى "ظفره"، وربما كان المثبت بالمتن هنا هو المراد.1 / 71کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ