د دنو نهایت په غوښتنه کې
نهاية الرتبة في طلب الحسبة
خپرندوی
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
د خپرونکي ځای
القاهرة
الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ
فِي الْحِسْبَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
لَا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ إلَّا مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ مِمَّنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ الْإِمَامُ؛ وَلَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ إلَّا لِمَنْ (^١) لَهُ كِتَابٌ أَوْ شِبْهُ (^٢) كِتَابٍ مِنْ الْكُفَّارِ، كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس.
وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ (^٣) مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُمْ (^٤) وَلَا شِبْهَ (^٥) كِتَابٍ، كَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ، أَوْ مَنْ أَظْهَرَ الزَّنْدَقَةَ وَالْإِلْحَادَ، فَلَا (^٦) يَجُوزُ لَهُمْ عَقْدُ الذِّمَّةِ، وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ.
فَصْلٌ
وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ مَا شَرَطَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِي كِتَابِ (^٧) الْجِزْيَةِ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ؛ وَيُؤْخَذُونَ بِلُبْسِ الْغِيَارِ (^٨)، فَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا وَضَعَ عَلَى كَتِفِهِ خَيْطًا أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا شَدَّ فِي وَسَطِهِ زُنَّارًا (^٩) وَعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ صَلِيبًا، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَبِسَتْ خُفَّيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ. وَإِذَا عَبَرَ الذِّمِّيُّ إلَى الْحَمَّامِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي عُنُقِهِ (^١٠) طَوْقٌ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ، لِيَتَمَيَّزَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ. وَيَمْنَعُهُمْ الْمُحْتَسِبُ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَالتَّقَلُّدِ بِالسُّيُوفِ، وَإِذَا رَكِبُوا الْبِغَالَ رَكِبُوهَا
_________
(^١) في س "من"، وما هنا من ل.
(^٢) في س "شبهة"، وما هنا من م.
(^٣) في س "غير ذلك" وما هنا من ل، هـ.
(^٤) في س "له" والتصويب من ل.
(^٥) في س "شبهة"، وما هنا من ل.
(^٦) في س "قال"، وما هنا من ل، هـ.
(^٧) في س "كتابه"، وما هنا من ل.
(^٨) الغيار هو الملبوس الذي تميز به أهل الذمة من المسلمين في القرون الوسطى. (المقريزي: السلوك، ج ١، ص ١٣٥، حاشية ٤).
(^٩) الزنار حِزَام يشدّه المسيحي في وسطه تمييزا له من المسلم. (. Dozy: Diet. Vets؛ أبو يوسف: کتاب الخراج، ص ١١٧).
(^١٠) في س "حلقه"، وما هنا من ل، هـ.
1 / 106