295

نهایت مرام

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فلو علل عدم الضد الأول بطريان الضد الثاني لزم الدور. وأيضا التضاد حاصل من الطرفين، فليس بان (1) يعدم الباقي بطرو الطارئ ، أولى من أن يندفع الطارئ بوجود الباقي (2).

لا يقال : بل عدم الباقي أولى لوجوه :

الأول : لو عدم الطارئ حال وجوده كان موجودا معدوما دفعة ، وهو محال.

الثاني : الحادث حال طروه متعلق بالسبب (3) بخلاف الباقي ، فإنه مستغن عنه.

الثالث : يجوز أن يكون الطارئ أكثر عددا ، فإن السوادين أقوى من الواحد ، فإذا فرض جزء من البياض وطرأ عليه جزءان من السواد أعدماه.

لأنا نقول : إن الطارئ ، لسنا نقول : إنه يوجد ثم يعدم في تلك الحال ، بل نقول : إنه لا يوجد البتة بسبب ضده الباقي ، وذلك غير محال.

ونمنع (4) استغناء الباقي. وأيضا عند المعتزلة ، الشيء حال حدوثه مستغن عن السبب.

والجمع (5) بين الأمثال محال.

والثاني (6) محال أيضا ، لأن العدم لا يصح إسناده إلى الفاعل المختار ؛ لأنه عند الإعدام ، إما أن يكون قد صدر عنه أمر أو لا ، فإن صدر فتأثيره في تحصيل أمر وجودي هو ذلك الأمر الصادر لا في أمر عدمي ، وهذا يكون إيجادا لا

مخ ۳۰۲