نهایت مرام
نهاية المرام
پوهندوی
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهایت مرام
محمد کاملي d. 1009 AHنهاية المرام
پوهندوی
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
ژانرونه
(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت - خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم - خ ل) تاريخ.
<div>____________________
<div class="explanation"> إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس (1).
ونقل عن ابن أبي عقيل: إنه اشترط في نكاح الغبطة (2) الإشهاد.
وربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله (3).
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل (4).
ولا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: ((الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة - خ ل) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم - خ ل) تاريخ). الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي</div>
مخ ۳۲
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ