179

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه شافعي

ببينة وهي عدلان أو عدل وامرأتان يخبران بذلك وإن لم يكن بلفظ الشهادة وإن لم يتقدم دعوى عند حاكم ولا استشهاد ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس أي الإشاعة من قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكفي أيضا تصديق دائن للغارم وسيد للمكاتب ولو تخلف الغازي وابن السبيل عما أخذا لأجله بأن مضى ثلاثة أيام ولم يترصدا للخروج ولم ينتظرا رفقة استرد منهما ما أخذاه وكذا لو فضل عن حاجة الغازي شيء له وقع ولم يكن قتر على نفسه أما ما لا وقع له فلا يسترد مطلقا وكذا لو قتر على نفسه وفضل شيء بسبب ذلك فلا يسترد بخلاف ابن السبيل فإنه يسترد منه الفاضل مطلقا ومثله المكاتب إذا عتق بغير ما أخذه والغارم إذا برىء أو استغنى بغير ما أخذه

وينبغي للآخذ أن يدعو للمعطي لقوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له أي من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله فإن لم تجدوا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية والأولى أن يقول في دعائه طهر الله قلبك في قلوب الأبرار وزكى عملك في عمل الأخيار وصلى على روحك في أرواح الشهداء

وإذا قسم الإمام وجب عليه أربعة أشياء تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا وتعميم آحاد كل صنف إن وفى بهم المال وإلا بأن كان قدرا لو وزع عليهم لم يسد مسدا لم يجب التعميم بل يقدم الأحوج فالأحوج منهم والتسوية بين الأصناف مطلقا غير العامل أما هو فيعطى أجرة مثله والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات فإن لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم وإن لم تتساو الحاجات دفع إليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب وهو اثنتان وستون سنة فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشتري لهما ذلك هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشترى به آلتها وأما من يحسن التجارة فيعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه مما يفي ربحه بكفايته غالبا ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له في طريقه مال ويعطى الغازي حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل ويعطى المؤلفة ما يراه ويعطى كل فرد من أفراد العامل أجرة مثله ومن فيه صفتا استحقاق كفقير غارم يأخذ بإحداهما ومثل الإمام فيما ذكر المالك إن انحصروا في البلد ووفى بهم المال فيجب عليه تعميم الأصناف حيث وجدوا والتسوية بينهم وإن تفاوتت الحاجات وتعميم آحاد كل صنف لكن لا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا إن قسم الإمام وتساوت الحاجات كما مر فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف ومعلوم أنه لا عامل حيث قسم المالك

تنبيه ما تقرر من أنه لا بد من تعميم الأصناف هو معتمد المذهب لأن معنى الحصر

مخ ۱۸۱