Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
163

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه شافعي

اللحاف أو الجبة أو القلنسوة بحيث ستر الحرير حل استعماله بخلاف مجرد وضع شيء على ما ذكر بدون خياطة فلا يكفي ومثل ذلك القاووق فإذا كانت بطانته وظهارته حريرا فلا بد من خياطة غشاء يعمهما أما لو كان أحدهما حريرا فقط فالعبرة به في الخياطة عليه ومن الاستعمال الجلوس عليه أو الاستناد إليه بلا حائل فيهما ولو رقيقا وإن لم يخط ما لم يتخذ حصيرا من حرير وإلا فالوجه الحرمة وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف ومن الاستعمال ستر الجدران به إلا ستر الكعبة ومثلها قبور سائر الأنبياء على المعتمد بخلاف قبور غيرهم ولو من أهل الصلاح والولاية على المعتمد ويحرم إلباسه للدواب لأنها لا تنقص عن ستر الجدران به وغطاء العمامة وكيس الدراهم

ويحرم التفرج على الزينة المحرمة لكونها بنحو الحرير بخلاف المرور لحاجة فلا يحرم ولو أكره الناس عليها جازت له للعذر وحرم التفرج عليها لأن ما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه وإن جاز فعله لعذر لأنه رضا به وكذا ما أكثره حرير بخلاف ما إذا كان أكثره من غير الحرير أو تساويا فلا حرمة والعبرة بالوزن لا بالظهور في الرؤية فالأطالس المعروفة حلال

وقيل بحرمتها وفيه تضييق ومثل الحرير في الحرمة المزعفر أي المصبوغ بالزعفران كله أو بعضه بحيث يطلق عليه اسم الزعفران في العرف وأما المعصفر فإنه مكروه بخلاف سائر المصبوغات من أحمر وأصفر وأخضر وأسود ومخطط فإنها تحل من غير كراهة في شيء منها على المعتمد ويحل من الحرير خيط المفتاح وخيط الميزان وخيط الكوز وغطاؤه وخيط المنطقة وخيط القنديل وليقة الدواة وتكة اللباس وزر الطربوش وكيس المصحف وخيطه وزر نحو القميص وخيط الخياطة وخيط السبحة

واختلف في شراريبها فقيل حلال مطلقا وقيل حرام مطلقا والمعتمد التفصيل فالشرابة التي هي طرف الخيط عند المسماة بالمئذنة تحل إذا كانت من أصل خيط السبحة وإلا حرمت بخلاف ما بين الحبات من الشراريب فإنها تحرم ولو من أصل الخيط ويحل المشي على الحرير ولو مع التردد ويجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء ويجوز الالتصاق بسترها من خارج في نحو الملتزم

ولمن له ولاية التأديب إلباس الحرير للصبي والمجنون لا افتراشه ولا ادثاره

ويحل وضع الأشرطة بشرط أن لا تزيد على وزن الثوب وأن لا تزيد الأشرطة على أربعة أصابع في العرض وإن زادت في الطول وأن لا تزيد الرقع على أربعة أصابع طولا وعرضا ويحل التطريف بالحرير بأن يجعل طرف ثوبه مسجفا به قدر عادة أمثاله من غير نظر إلى زيادة الوزن فإن زاد على عادة أمثاله وجب قطع الزائد وإن باعه لمن هو عادته بخلاف ما لو اشتراه ممن عادته ذلك وكان زائدا على عادة أمثال المشتري فإنه يحل لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ويجوز استعمال الحرير لضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين وكفجأة حرب ولحاجة كجرب ودفع قمل وستر عورة في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا لم يجد غير الحرير في الجميع مما يقوم مقامه

ويحرم على الرجل والخنثى

مخ ۱۶۵