Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
158

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه شافعي

وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح كما نقله الشبراملسي عنابن قاسم فلو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله والمراد بالقرب هنا حد الغوث وهو ما يجب طلب الماء منه في التيمم لا حد القرب كما أفاده الشبراملسي ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض جاز ذلك ومثل ذلك ما إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره عن الناس ولو نوى الإمام ميتا حاضرا أو غائبا ونوى المأموم آخر كذلك جاز لأن اختلاف نيتهما لا يضر

(و) تصح الصلاة على حاضر (مدفون) في قبر ولو بعد البلى والاندراس ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح (غير نبي) أما الصلاة على نبي فلا تجوز لخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والأصح تخصيص صحة الصلاة على الغائب والقبر بمن كان (من أهل) أداء (فرضها) أي الصلاة (وقت موته) دون غيره فلا تصح من كافر وحائض يوم موته كمن بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل

(وسقط الفرض) في الصلاة على الجنازة (بذكر) واحد كصبي مميز ولو مع وجود الرجال لأنه من جنسهم مع حصول الفرض بصلاته وإن كانت نفلا ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد ولا تكفي في إسقاط فرضها امرأة وخنثى مع وجود الذكر

(و) أما الشهيد فهو ثلاثة أقسام لأنه إما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد وذلك كالمبطون وهو من قتله بطنه بالاستسقاء أي اجتماع ماء أصفر فيه أو بالإسهال والغريق وإن عصي في الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة في وقت هيجان الريح فإنه ليس بشهيد والمطعون ولو في غير زمن الطاعون أو بغيره في زمنه أو بعده حيث كان صابرا محتسبا والميت عشقا بشرط الكف عن المحارم حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه والميتة طلقا ولو من زنا إذا لم تتسبب في إسقاط الولد

والمقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا والغريب وإن عصي بغربته كآبق وناشزة والميت في طلب العلم ولو على فراشه والحريق والميت بهدم وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب قاله ابن الرفعة وكذا المحدود سواء زيد على الحد المشروع أم لا وسواء سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا أم لا قاله الشبراملسي

ومعنى الشهادة لهم أنهم {أحياء عند ربهم يرزقون} 3 آل عمران الآية 169 قاله الحصني والأوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت المرأة في إلقاء الحمل فماتت أو ركب شخص البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل له الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما ومن ذلك ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها أو صنع نحو البهلوان ولم يكن حاذقا في صنعته فمات فليس بشهيد بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه

قال صلى الله عليه وسلم إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش أي الذين يألفون النوم على الفرش ولا يهاجرون الفرش ويقصدون للغزو

وقال الحكيم هؤلاء قوم اطمأنت

مخ ۱۶۰