Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
ژانرونه
في حال الإمام فإن كان في سرية فلا ضرر وإن كان في جهرية وأسر الإمام تابعه المأموم ووجب عليه البحث عن حاله بعد السلام فإن تبين أنه غير قارىء أعاد وإن تبين أنه قارىء ولو بقوله نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزا وصدق المأموم لم يعد وإن لم يتبين حاله كأن تعذر عليه البحث أو بحث معه فلم يجبه قيل تجب الإعادة وقيل لا ولو طرأ للإمام العجز في أثناء صلاته كخرسه لزم المأموم مفارقته فإن لم يعلم بحاله إلا بعد السلام لزمته الإعادة لأن ذلك نادر فإن كان اللحن لا يغير المعنى كضم هاء لله وكسر باء نعبد أو فتحها وضم صاد الصراط لا يضر في صحة الصلاة ولا القدوة وإن كان المتعمد لذلك آثما
والحاصل أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا ثم إن كان يغير المعنى فإن كان قادرا على الصواب أو أمكنه التعلم فسدت صلاته والقدوة به مطلقا وإلا فصلاته صحيحة وقدوة مثله به صحيحة دون غير مثله هذا بالنسبة للفاتحة ومثلها بدلها
أما تكبيرة الإحرام فإن كان يخل به مع القدرة وائتم به غيره فإن دخل في الصلاة عالما بأن إمامه يخل بالتكبير لم تنعقد وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وجبت الإعادة وإن علم في الأثناء وجب الاستئناف ولا تنفعه نية المفارقة وأما مع العجز فلا ضرر
وأما الإخلال في التشهد فإن دخل المأموم في الصلاة معه عالما بذلك لم تنعقد صلاته فإن لم يعلم إلا بعد أن سلم لا إعادة وإن كان قبل سلامه سجد للسهو وسلم ولا إعادة أيضا وإن كان في أثناء التشهد انتظره لعله يعيده على الصواب فإذا سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو وسلم وإنما سجد للسهو حملا على أنه أخل بذلك سهوا وما يبطل عمده يسن السجود لسهوه وحكم السلام كالتشهد وجميع ما تقرر إنما هو في إبدال حرف بآخر أو لحن يغير المعنى أما ما لا يغير المعنى فلا يضر في صحة الصلاة ولا القدوة وبحث الأذرعي صحة اقتداء من يحسن نحو التكبير أو التشهد بالعربية بمن لا يحسنها بها ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها
وأما السورة فإن كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته والقدوة به لكنه مع التعمد والعلم حرام وإن كان يغير المعنى فإن عجز عن التعلم أو كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته والقدوة به مطلقا مع الكراهة ولو قيل بحرمة قراءة غير الفاتحة على مثل هذا لم يكن بعيدا لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك فإن كان قادرا على التعلم وكان عامدا عالما لا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله ولا يصح اقتداء من يحسن الفاتحة بمن لا يحسن إلا بدلها
والعاشر أن لا يكون الإمام أنقص من المأموم بصفة ذاتية فلا يجوز أن يقتدي ذكر بأنثى أو خنثى ولا خنثى بأنثى أو خنثى لاحتمال أن يكون الخنثى الإمام أنثى والخنثى المأموم ذكرا فهذه أربع باطلة ويصح اقتداء أنثى بأنثى وبخنثى كما يصح اقتداء أنثى بذكر وخنثى بذكر وذكر بذكر وهذه خمس صحيحة فالمجموع تسع صور أربع باطلة وخمس صحيحة كما سمعت
والحادي عشر أن لا يقتدي بمن تلزمه الإعادة كالمتيمم للبرد أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود الماء وفاقد الطهورين ولو كان المأموم مثله في ذلك لكن محل ذلك إن علم المأموم بحاله ولو نسي
مخ ۱۲۸