نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهایت مرام
Al-Shaykh Al-Saduq (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وكذا الحاكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه (1).
واعترض في المختلف: بأن الأخ لا ولاية له عندنا، ثم أجاب بالحمل على ماذا أوصي إليه وهو بعيد.
ويمكن حمله على ما إذا كان وكيلا للأخت.
ولم نقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند.
والمتجه إما ثبوت ولايته على الجميع أو نفيها رأسا.
وعلى القول بثبوت ولايته، فهل يثبت بتعميم الوصية، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق، فيتوقف على التصريح به.
وفي كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج بنته، أو ولده الصغير.
قوله: (وكذا الحاكم) أي ليس له ولاية إلا على من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة.
والمراد بالحاكم عندنا، الإمام العادل، أو من أذن له الإمام، ويدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء والحكم.
وهذا الحكم: أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل، هو المعروف من مذهب الأصحاب، ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند .
والحق: أنه إن اعتبرت الإطلاقات، والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم، وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا، كما في</div>
مخ ۸۰
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ