370

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، والإعسار، والتوسط، ورواه ابن بابويه مرسلا فقال: وروى: إن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط (يمتع - خ ئل) بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم (1).

والمستفاد من الآية الشريفة انقسام حاله إلى اليسار والأقتار خاصة.

وكذا موثقة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة، والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها (2).

وما ذكره المصنف من أن الغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، لم أقف على مستنده، وزاد في الشرائع الدابة أيضا، وهو كالذي قبله.

والأجود اتباع ما ورد به النقل، وهو أن الغني يمتع بالعبد والأمة أو الدار والمقتر بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم، فما فوقه.

وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه (3).

قوله: (ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح الخ) هذا هو</div>

مخ ۳۷۸