نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، والإعسار، والتوسط، ورواه ابن بابويه مرسلا فقال: وروى: إن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط (يمتع - خ ئل) بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم (1).
والمستفاد من الآية الشريفة انقسام حاله إلى اليسار والأقتار خاصة.
وكذا موثقة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة، والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها (2).
وما ذكره المصنف من أن الغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، لم أقف على مستنده، وزاد في الشرائع الدابة أيضا، وهو كالذي قبله.
والأجود اتباع ما ورد به النقل، وهو أن الغني يمتع بالعبد والأمة أو الدار والمقتر بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم، فما فوقه.
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه (3).
قوله: (ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح الخ) هذا هو</div>
مخ ۳۷۸
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ