نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي.
<div>____________________
<div class="explanation"> منفعة الزوج مهرا، سواء ضبطت بالمدة أو بالعمل كبناء جدار ونحوه.
ويعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمة الزوج بحيث يكون له الإتيان بها بنفسه وبغيره، جاز بغير خلاف.
قوله: (ولا تقدير في المهر في القلة ولا في الكثرة الخ) أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك.
وأما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها فيصح العقد على ما شاءا من غير تقدير، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، والمصنف، وعامة المتأخرين.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه فالانتصار: ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.
والمعتمد الأول (لنا) قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (1)، والقنطار، المال العظيم من قولهم: قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة.
وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة.
وقوله تعالى: فنصف ما فرضتم (2).
وقوله عليه السلام في عدة روايات معتبرة الإسناد: المهر ما تراضى عليه</div>
مخ ۳۶۲
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ