339

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها.

ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.

<div>____________________

<div class="explanation"> والمسألة محل تردد وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنة قبل الوطء أولى، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق.

وقول المصنف (إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها) يقتضي أن العنن لا يتحقق بالعجز عن وطئها خاصة.

واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية غياث الضبي في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (1).

وفي رواية عمار الساباطي: إن (إذا - ئل) كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها (2).

وفي الروايتين قصور من حيث السند، مع أن العجز عن وطء الغير في مجموع السنة قد لا يعلم، لعدم تمكن الزوج من ذلك.

ويظهر من عبارة المفيد رحمه الله إن (المعتبر - خ) العنن عجزه عنها وإن قدر على وطئ غيرها.

وفي صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (3).

ومقتضى ذلك، الاكتفاء في جواز الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطئ غيرها، والمصير إليه غير بعيد.

قول: (ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) دعوى الزوج</div>

مخ ۳۴۶