332

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(الثانية) الخيار فيه على الفور وكذا في التدليس.

(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا فلا يطرد معه تنصيف المهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> الزوج المتجدد، لكنها خالية من التقييد بكونه مستغرقا لأوقات الصلاة وقد بينا فيما سبق أن الرواية ضعيفة السند، وأن العمدة في إثبات كون الجنون عيبا، على الإجماع فينبغي قصره على مورده، وهو الجنون المستغرق المتقدم على العقد إن تم ذلك، والتمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم.

قوله: (الثانية الخيار فيه على الفور وكذا في التدليس) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم الاتفاق عليه ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وما يندفع به الضرر وفي بعض الروايات (1) دلالة عليه، فلو علم الرجل والمرأة بالعيب أو التدليس فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، ويعذر جاهل أصل الخيار، وفي جاهل الفورية وجهان.

قوله: (الثالثة الفسخ فيه ليس طلاقا الخ) لا ريب أن هذا الفسخ ليس بطلاق، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ خاص وشرائطه مخصوصة، وهذا الفسخ لا يعتبر فيه شئ من ذلك، وعلى هذا فلا تعد في الثلاث المحرمة ولا يطرد معه تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول كالطلاق.

وإنما قال المصنف: (فلا يطرد معه تنصيف المهر) دون أن يقول: (ولا يتنصف) للتنبيه على أنه قد يتنصف به المهر في بعض الموارد كما سيجئ في العنة، فالمنفي اطراد التنصيف، لا ثبوته في الجملة.</div>

مخ ۳۳۸