320

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والخصي، <div>____________________

<div class="explanation"> وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام، والجنون، والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

وقد روى هذه الرواية، الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).

والمسألة قوية الإشكال لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها، فإن ثبت فيها إجماع على أن الجنون مطلقا أو على بعض الوجوه، موجب للخيار وجب المصير إليه، وإلا فالأمر كما ترى، والله أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (والخصاء) هو بكسر الخاء والمد، سل الأنثيين، قاله الجوهري وألحق به الوجاء، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، وقال في القاموس: إنه بمعنى الخصاء.

والقول بكون الخصاء عيبا، هو المشهور بين الأصحاب.

والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الموثق - عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه (2).

وفي الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه لامرأة فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره، كما دلس</div>

مخ ۳۲۶