30

نهایت مرام

نهاية المرام

پوهندوی

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة <div>____________________

<div class="explanation"> والمستند فيه ما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هولها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (1).

وهذه الرواية مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح أيضا (2).

وليس فيها ما يخالف الأدلة القطعية، فيتجه العمل بها.

قال في المختلف: والتحقيق أن نقول: إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل، كان العقد باطلا، ولا يتقرر بإقرارها، لأن مناط صحة العقد - وهو العقل - منفي هنا، وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه، وعليه تحمل الرواية (3).

ويشكل ما حمل عليه الرواية: بأنها إن كانت وقت العقد جائزة التصرف، لزمها العقد، ولم يكن لها بعد ذلك رده، وإلا لم يصح على ما ذكرناه، فالجمع بين صحة عقدها، واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم.

قوله: ((الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت</div>

مخ ۳۰