298

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وأما الطلاق:

فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره.

<div>____________________

<div class="explanation"> المأتان المؤخرة عنه (على الزوج - ئل)؟ فقال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره (1).

وهي ضعيفة السند، وأجاب عنها في المختلف بحمل الدخول على الخلوة دون الإيلاج، قال: وقوله: (إن لم يكن أوفاها بقية المهر) معناه، إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها، لم يكن له شئ، للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول، ولا لغيره إذا لم يجز العقد.

ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد.

قوله: (وأما الطلاق فإذا كانت زوجة العبد الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه حرة أو أمة لغير مولاه كان الطلاق بيده وأنه ليس له إجباره عليه، قول معظم الأصحاب وقال ابن أبي عقيل: إذا زوج السيد عبده فالطلاق إلى السيد دون العبد، متى ما شاء السيد فرق بينهما.

وهو بإطلاقه يتناول ما إذا كانت الزوجة حرة أو أمة لغير مولاه وقال ابن الجنيد: طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت زوجته أمة مولاه أو أمة غيره أو حرة.

قال في المختلف بعد نقل ذلك: وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب.

وقال أبو الصلاح: لسيده أن يجبره على الطلاق.</div>

مخ ۳۰۴