293

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أما البيع:

فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجارة والفسخ تخيرا على الفور.

<div>____________________

<div class="explanation"> ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد.

ويضعف بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه (أعتق ما لا يملك) وهو غير مناسب لهذا الحمل.

وحملها بعض مشايخنا المعاصرين (1) على أن المراد بقوله: (وإن لم يملك مالا) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا، ووطؤه مع العلم بالفساد زنا، قال: وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير أنه بعيد، لكنه أولى من اطراح الرواية، ولا ريب في شدة بعده، والمسألة محل إشكال، والمتجه رد الرواية لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقية الولد.

قوله: (وأما البيع فإذا بيعت الخ) أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه.

والأصل فيه، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال:</div>

مخ ۲۹۷