نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
وتباع - مع وجود الولد - في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.
<div>____________________
<div class="explanation"> نصيبه من التركة يفي به وإلا أعتق منها بقدره.
ولو عجز النصيب عن المتخلف منها سعت هي في المتخلف ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ولا يلزمه السعي لو لم يكن له مال عند أكثر الأصحاب.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب على الولد فكها من ماله، وعن ابن حمزة أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها.
ولم نقف لهما على مستند، والأصل براءة الذمة من هذا التكليف.
وهذه المسألة محلها باب الاستيلاد، وسيذكرها المصنف فيه مرة أخرى، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها ما سيجئ من قوله: (ولو اشترى الأمة نسيئة الخ) فإنه من مسائل النكاح، وسيجئ الكلام عليه في مسائل الاستيلاد مفصلا في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: (وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها والمستند فيه، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدي ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع - خ) فيما سوى ذلك من دين (الدين - ئل)؟ قال: لا (1).
واختلف الأصحاب في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان مولاها حيا ولم</div>
مخ ۲۹۳
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ