287

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وأتزوجك واجعل مهرك عتقك فهو جائز (1).

(الثاني) هل يكفي قوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، عن قوله:

أعتقتك؟ قال في المختلف: ألفاظ علمائنا وما ورد من الأخبار تدل على الاكتفاء بذلك.

وهو كذلك ويدل عليه صريحا قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر:

فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع بينهما (2).

ويؤيده أنه لو أمهر امرأة ثوبا فقال لها: تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب فإنها تملكه بتمام العقد من غير احتياج إلى صيغة تمليك، فكذا إذا جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسها لا حاجة إلى صيغة أخرى للعتق.

ولا يخفى أن قولهم: (تملك نفسها) مجاز من حيث حصول غاية الملك فلا يرد عليه أن الملك إضافة فلا بد لها من تغاير المضافين بالذات.

ونقل عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك، لأن العتق لا يقع إلا بالصيغة الصريحة وهو التحرير والإعتاق فلا بد من التلفظ بأحدهما.

وجوابه بعد تسليم انحصار العتق في هاتين الصيغتين، إن هذا العقد ثابت بالنصوص الصحيحة التي لا سبيل إلى ردها فلا يقدح فيه مخالفته للأصول المقررة كما تقدم.

(الثالث) هل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة؟ يحتمل ذلك لأنه عقد نكاح فاشترط فيه القبول كسائر العقود اللازمة، ولأن العقد في عرف أهل</div>

مخ ۲۹۱