278

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وكذا لو كان بعضها حرا.

ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبهه المنع.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعلل الجواز أيضا بأن الأمة كانت قبل التحليل محرمة وإنما حلت به فالسبب واحد في الحقيقة.

وهو تعليل ضعيف، فإن التحليل يكون والحال هذه تمام السبب لا السبب التمام في الإباحة ضرورة إن التحليل مختص بحصة الشريك لا بالجميع ووجود المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه سببا تاما كما هو واضح.

قوله: (وكذا لو كان بعضها حرا) المراد أنه إذا ملك بعض أمة وكان بعضها حرا لم يجز له وطؤها ما دامت كذلك، لأن الجزء الحر لا يستباح بملك البعض قطعا ولا بالعقد الدائم اتفاقا لتبعض السبب ولا بالمنقطع لذلك، ولا بالتحليل، لأن المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعا وإنما يقع التحليل من المولى.

والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وقد وقع التصريح بعدم استباحتها بالتحليل في رواية محمد بن قيس المتقدمة.

وربما ظهر من التشبيه الواقع في عبارة المصنف أن بجواز وطئها بالتحليل رواية كما في الأمة المشتركة وليس كذلك.

قوله: (ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد الخ) منشأ التردد من قوله عليه السلام في رواية محمد بن قيس المتقدمة: (ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر) (1).

ومن لزوم تبعيض السبب فإنها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكا</div>

مخ ۲۸۲