275

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها.

<div>____________________

<div class="explanation"> بغير إذنه، وحينئذ فلا طريق إلى حلها له إلا شراء الجميع أو بيع الجميع ثم تجديد النكاح بأحد الأسباب المبيحة له.

ورد المصنف بقوله: - ولو أمضى الشريك العقد لم تحل - على الشيخ في النهاية حيث قال: حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا.

وأورد عليه (1) أن العقد إن كان قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا، وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لأنه وقع أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يقف على إجازته.

وهو إيراد متوجه.

وتأول المصنف في نكت النهاية كلام الشيخ، فحمله على أن المراد بقوله:

(أو يرضى مالك نصفها بالعقد) عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول:

إلا أن يشتري النصف الآخر من بائع النصف الأول فضولا ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة كالعقد المستأنف ويكون الألف (2) في قوله: (أو وقعت) سهوا من الناسخ، أو تكون معنى الواو، وعلى هذا فتكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا، وهو شراء النصف الآخر.

قال فخر المحققين - بعد أن أورد هذا التأويل -: وفيه تعسف وبعد واعتراف بأنه لا يمكن وطء أحد الشريكين الأمة المشتركة حال اشتراكها.

وهو كذلك لكن إبقاء عبارة الشيخ على ظاهرها أشد بعدا، والأمر في العبارة هين بعد وضوح الحكم.</div>

مخ ۲۷۹