نهایت مرام
نهاية المرام
پوهندوی
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهایت مرام
Al-Shaykh Al-Saduq (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
پوهندوی
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح ، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ظهر من ذلك: إن انعقاد النكاح بلفظ المستقبل لا يخلو عن قوة، وإن كان الاقتصار على المتفق عليه أولى.
قوله: (ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح لأنه يتضمن السؤال). ما اختاره المصنف رحمه الله من انعقاد العقد بذلك، أحد القولين في المسألة، لما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن (نعم) يتضمن السؤال، لأنها من ألفاظ الجواب، تحذف بعدها الجملة، وتقوم (نعم) مقامها على ما نص عليه أهل اللغة، فإذا قصد بها الإنشاء، فقد أوجب، لأنه في قوة: نعم زوجت بنتي من فلان، فإذا قبل الزوج تم العقد، ويعضده رواية أبان المتقدمة.
وقيل: إن العقد لا ينعقد بذلك، لأن جزء العقد غير مذكور وإن وجد ما يدل عليه، فإن الثابت كون أحد اللفظين، أو الألفاظ الثلاثة سببا في النكاح، فيجب الاقتصار عليه.
وهو أولى، وإن كان الأول لا يخلو من قرب.
قوله: (ولا يشترط تقديم الإيجاب). هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع.
لحصول المقتضي، وهو العقد الملتئم من الإيجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على جواز تقديم القبول صريحا، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق (1).
وعلل أيضا: بأن الإيجاب من المرأة، وهي تستحي غالبا من الابتداء به،</div>
مخ ۲۶
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ