نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
نعم لو شرط الميراث لزم.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1).
واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح (2).
وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا الأجل توارثا.
وهو غير بعيد، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام:
(وإنما الشرط بعد النكاح) (3) أنه لا بد أن يقع بعد الإيجاب، وأطلق على الإيجاب اسم النكاح مجازا.
(ورابعها) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي، وبه قطع المصنف والشهيدان ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (4).
وقد روى هذه الرواية، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد بطريق صحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن</div>
مخ ۲۵۴
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ