242

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو اشتبه الحال بموت (لموت - خ) ونحوه لم يحكم بالتوارث ونحوه إلا مع ثبوت الدوام.

قوله: (الثانية لا حكم للشروط قبل العقد وتلزم لو ذكرت فيه) اتفق علمائنا على أن كل شرط من الشروط السائغة - وهي التي لا تخالف الكتاب والسنة - يجوز اشتراطه في عقد النكاح لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وغيرها: المؤمنون عند شروطهم (1)، وقد قطع الأصحاب بأن الشرط إنما يعتد به ويلزم الوفاء به إذا وقع بين الإيجاب والقبول ليكون من جملة العقد اللازم، فلو تقدم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به، لأنه - والحال هذه - لا يكون محسوبا من جملة العقد.

ويشكل بأن ما دل على لزوم الوفاء بالشرط يتناول الشرط المذكور في العقد وقبله وبعده، اللهم إلا أن يمنع صدق اسم الشرط على غير المذكور في العقد.

وفي رواية عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز (2).

ومقتضى الرواية عدم اعتبار ما وقع قبل النكاح من الشروط لكنها ضعيفة السند.

والظاهر أن المراد بقوله فيها: (وما كان بعد النكاح فهو جائز) ما وقع بعد الإيجاب سماه نكاحا مجازا (3).</div>

مخ ۲۴۶