237

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(الرابع) الأجل وهو شرط في العقد.

ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه.

<div>____________________

<div class="explanation"> الذي علم فيه دخول قول المعصوم عليه السلام في أقوال المجمعين.

ومن تتبع كلام الأصحاب وما وقع لهم في نقل الإجماع من الاختلاف والاضطراب خصوصا ما وقع في كلام الشيخ والمرتضى من دعوى كل منهما للإجماع على نقيض ما ادعاه عليه الآخر في عدة مسائل، ودعوى الشيخ الإجماع في مسائل كثيرة وإفتائه بخلاف ذلك في موضع آخر، ظهر له أنهم لا يريدون بالإجماع ذلك المعنى، وإنما يريدون به المشهور بين الطائفة أو غير ذلك مما لم تثبت حجيته، والله أعلم.

قوله: (الرابع، الأجل وهو شرط في العقد) أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (1).

ولا يتقدر في القلة والكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه وإن بلغ في جانب الكثرة إلى حد يقضي العادة بعدم بلوغها إليه وفي جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لأن غاية العقد لا تنحصر في ذلك.

ونقل عن ابن حمزة أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار.

ولعله أراد التمثيل لا الحصر.

ولا بد أن يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره من الأجل (الآجال - خ) ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل وأكثر؟ قال: إذا كان شئ معلوم (شيئا معلوما ئل) إلى أجل معلوم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم (2).</div>

مخ ۲۳۹