227

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فإن فعل فلا يفتضها وليس محرما.

ولا حصر في عددهن.

ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها.

<div>____________________

<div class="explanation"> والنهي حقيقة في التحريم، وحمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض وهو منتف.

نعم روى الشيخ وابن بابويه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية تمتع منها (بها - خ) الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت:

أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع، قال: ابنة (بنت - خ ل) عشر سنين (1).

وهي مع ضعف سندها محمولة على غير ذات الأب، جمعا بين الأخبار.

وأما كراهة افتضاض البكر إذا تمتع لها، فيدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زياد بن أبي الحلال، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة (كراهية - ئل) العيب على أهلها (2).

قوله: (ولا حصر في عددهن) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، وعليه دلت الأخبار وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها) هذا هو المعتمد ويدل عليه صريحا، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟</div>

مخ ۲۲۹