209

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعندي أن ذلك غير قادح، إذ من المعلوم أن الحلبي إنما يروي عن الإمام عليه السلام خاصة.

والوجه في وقوع هذا الإضمار في روايات الأصحاب أن الحلبي وغيره من الرواة كان إذا أورد عدة أحاديث عن الإمام عليه السلام يصرح أولا باسم المروي عنه ثم يرجع الضمير إليه فيقول: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا إلى أن يستوفى الأحاديث التي رواها، فلما نقل من بعده تلك الروايات وفرقها ذلك الناقل على مقتضى ما أراد اتفق فيها مثل هذا الإضمار، وهو غير قادح قطعا.

ومقتضى الرواية تسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الزوج إلى قبيلة وبان بخلاف ذلك، وكان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب، والعمل بها متجه.

ولو شرط ذلك في نفس العقد وظهر بخلافه تسلطت على الفسخ بغير إشكال.

قوله: (الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم الخ) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا فللأصحاب أقوال.

(أحدها) أنه يفرق بينهما ولا صداق لها، وهو قول الصدوق في المقنع.

واستدل عليه بقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1) وفي السند ضعف (2).</div>

مخ ۲۱۱