204

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويجوز نكاح الحرة للعبد والهاشمية لغير (غير - خ) الهاشمي، والعربية للعجمي (العجمي - خ) وبالعكس.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (1).

والروايتان صحيحتا السند فيتجه العمل بهما، مضافا إلى ما يلزم في كثير من الموارد من الحرج العظيم المنفي بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (2) والعسر الزائد الذي هو غير مراد لله عز وجل (3)، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (ويجوز إنكاح (نكاح - خ) الحرة الخ) يدل على ذلك ما روي في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (4).

وما رواه الكليني في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما (5).</div>

مخ ۲۰۶