نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها.
وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع (الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
<div>____________________
<div class="explanation"> الكتابيات على المسلمات، ولا ريب أن اختيار المسلمات أولى.
قوله: (وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الخ) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الحسن (الصحيح - خ ل) عن حكم الأعمى وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لغلامه (لعبد - خ) في (تزويج - خ) امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه، لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان (قد - خ) انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج (ولم تنقض - العدة خ) فهي امرأته على النكاح الأول (1).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة إلا أنه خص الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده.
والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم.
قوله: (مسائل سبع (الأولى) الخ) أما أنه لا يجوز للمسلمة، التزويج</div>
مخ ۱۹۹
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ