نهایت مرام
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية المرام
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال.
ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة.
<div>____________________
<div class="explanation"> (إذا - خ) كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1).
ويمكن أن يستخرج من هذه الرواية جواز التمتع بالمجوسية، لما روى من أن المتمتع بها بمنزلة الأمة (2)، ولأن المتبادر من التزويج الذي تعلق به النهي، الدوام فيبقى ما عداه على الأصل.
قوله: (ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول الخ) إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل العلم، سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة، ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شئ لها، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها.
ويدل عليه فحوى ما دل على أن النصرانية إذا أسلمت قبل الدخول ينفسخ نكاحها ولا مهر لها (3)، فإن ذلك يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى.
وإن كان المرتد هو الرجل، قيل: وجب عليه نصف المهر إن كانت التسمية صحيحة، لأن الفسخ جاء من قبله، فأشبه الطلاق، وقيل: يلزمه جميع المهر، لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق أو الموت على قول، وهو أقوى.
ولو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا قاله في التذكرة، وفي سقوط المهر وجهان والأصل يقتضي العدم.
وإن كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة إذا كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة، فإن رجع المرتد قبل</div>
مخ ۱۹۳
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ