نهایت مرام
نهاية المرام
پوهندوی
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهایت مرام
Al-Shaykh Al-Saduq d. 1009 / 1600نهاية المرام
پوهندوی
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1413
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وأقسامه ثلاثة:
الأول في الدائم وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه <div>____________________
<div class="explanation"> أما في عرف الفقهاء: فالظاهر أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، للتبادر وصحة السلب في قولهم: هذا سفاح وليس بنكاح.
وقيل: إنه حقيقة في الوطئ، لكونه كذلك لغة، والأصل عدم النقل.
وجوابه أن الأصل يخرج عنه للدليل، وقد بيناه، وفائدة هذا الخلاف نادرة.
قوله: (وأقسامه ثلاثة) هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب (1) والسنة والإجماع.
ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج (تحل الفروج - ئل) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين (2).
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة</div>
مخ ۱۹
د ۱ څخه ۸۴۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ